الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لو كان لصاحب السكن الطلابي حق عليها فهل يجزئ لو أعطته لمشرفة لم يعطها راتبها؟

351047

تاريخ النشر : 27-08-2022

المشاهدات : 1142

السؤال

كنت أسكن في مسكن للطالبات، ويتم دفع مبلغ في أول العام الدراسي كتأمين على محتويات السكن، يتم استرجاعه في آخر العام إذا كانت محتويات السكن سليمة، وفي حالة حدوث ضرر يقوم صاحب السكن بالخصم من مبلغ التأمين، وحدث تضرر بسريري، ولكنه غير ظاهر، وعند تسليمي الغرفة لم يلاحظ صاحب السكن أن السرير متضرر، فاستلم الغرفة، وأعطاني مبلغ التأمين كاملا، وفي نفس الوقت لم يدفع صاحب السكن لمشرفة السكن أجرة شهرين عن عملها، فقمت بإعطاء مشرفة السكن مبلغ التأمين الخاص بي عوضا عن جزء من حقها الذي لم تأخذه من صاحب السكن؛ لخجلي من إخبار صاحب السكن بتضرر سريري، فهل بهذا أكون قد سددت ما علي من مال أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزم المستأجر ضمان ما تلف بتعدٍّ منه أو تفريط، ولا يلزمه ما تلف بالاستعمال المعتاد.

قال في "منار السبيل" (1/424): "(والمستأجر أمين لا يضمن، ولو شرط على نفسه الضمان، إلا بالتفريط)؛ لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها، فلم يضمنها، كالزوجة، والنخلة التي اشتراها ليستوفى ثمرتها. قال في الشرح: قال أحمد فيمن يكري الخيمة إلى مكة، فتسرق من المكتري: أرجو أن لا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب؟! ولا نعلم في هذا خلافاً.

فإن شرط المؤجر الضمان: فالشرط فاسد. وروى الأثرم عن ابن عمر قال: لا يصلح الكرى بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكرى بضمان. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان الضرر الذي أصاب السرير هو من جراء الاستعمال المعتاد جلوسا عليه أو نوما، لم يلزمك فيه شيء، وليس لصاحب السكن عندك حق أصلا.

وإن كان بتعد أو تفريط لزمك ضمان ما تلف منه.

ومن أمثلة لزوم الضمان عليك: أن يكون السرير معدا لنوم شخص واحد، فينام عليه شخصان، فينكسر من جراء ذلك.
أو يكون معدا للنوم، فيلعب فوقه رياضة، أو نحو ذلك من صور التعدي في الاستعمال عما هو مأذون فيه.

ثانيا:

في حال الضمان يلزم التحلل من المؤجِر، أو رد المال إليه ولو دون علمه، بأن يوضع في حسابه مثلا.

ولا يجزئ إعطاؤه من لمن يطالبه بمال كالمشرفة؛ لأنه لم يأذن لك في ذلك، وقد يكون بينهما حساب لا تعلمينه، وقد يعود فيدفع لها المال.

وبالجملة فلست مخولة بذلك، لا من المؤجر ولا من الشرع، لعدم الولاية.

وقد عرضنا على الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- سؤالا عن حكم تدخل المحاسب أو أمين الصندوق في الشركة بأخذ المال من صاحب الشركة وإعطاء من يعتقده مظلوما؟

فأجاب الشيخ بقوله: " لا يجوز للمحاسب أن يأخذ المال من صاحب العمل، ويعطي من يعتقده مظلوما بل ينصح الظالم، ويعين المظلوم، دون أن يمد يده إلى المال المؤتمن عليه" انتهى.

وعليه؛ فإن كنت ضامنة لما أصاب السرير من ضرر، فإن ذمتك لا تبرأ إلا بالتحلل أو تعويض المؤجر، ولك الرجوع على المشرفة ومطالبتها بما أعطيتِها، لأنه كان بناء على ظنك أن فيه براءة ذمتك، ولا عبرة بالظن إذا تبين خطؤه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب