الحمد لله.
أولا: تعريف ( الولي ).
الولاية بالكسر في اللغة من الوَلْي ، وهو القرب. يقال : وَلِيَهُ وَلْيًا، أَيْ دَنَا مِنْهُ. وَأَوْلَيْتُهُ إِيَّاهُ: أَدْنَيْتَهُ مِنْهُ.
وولِي الأمر : إذا قام به ، وتولى الأمر ؛ أي تقلده ، وتولى فلانا : اتخذه وليًّا.
وَالْوَلِيُّ - فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ - مِنْ وَلِيَهُ : إذا قام به. ومنه قوله تعالى ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ) [البقرة: 257].
قال ابن فارس: " وكل من ولي أمر آخر، فهو وليه " انتهى من "مقاييس اللغة" (6/ 141).
ومنه ولي اليتيم وولي القتيل وولي المرأة ، وهو القائم بهم والمتصرف في أمرهم .
ووالي البلد : وهو ناظر أمور أهله الذي يلي القوم بالتدبير والأمر والنهي .
وكذلك تأتي بمعنى السلطنة ، ومنه قيل : العلم من أشرف الولايات ، يأتي إليه الورى ولا يأتي.
والْوَلاَيَةُ - بالفتح - تعني : النصرة والمحبة .
ينظر : "معجم مقاييس اللغة" (6/ 141)، و"تهذيب اللغة" (15/ 323)، و"أساس البلاغة" (2/ 355)، و"مختار الصحاح" (ص345).
أما الوِلاية اصطلاحًا : فقد استعملها جلُّ الفقهاء بمعنى تنفيذ القول على الغير؛ شاء أو أبى.
فتشمل الإمامة العظمى، وما دون ذلك كالقضاء ، والحسبة والمظالم والشرطة ونحوها .
كما تشمل قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.
كما عبروا عن سلطة الزوج في تأديب زوجته الناشز ، والوالد في تأديب ولده الصغير ، والمعلم في تأديب تلاميذه بالولاية على ذلك أيضا .
والولاية : إما أن تكون عامة أو خاصة .
فالولاية العامة: سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه ، تتعلق بأمور الدين والدنيا والنفس والمال ، وتهيمن على مرافق الحياة العامة وشؤونها ، من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها .
وهي منصب ديني ودنيوي، شرع لتحقيق ثلاثة أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بينهم بالعدل.
قال ابن تيمية : " المقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/ 262).
أما الولاية الخاصة : فتطلق في الاستعمال الفقهي على ثلاثة ضروب من السلطة، وهي:
1- الولاية الجبرية ، وهي التي يفوض فيها الشرع أو القضاء شخصًا كبيرًا راشدًا بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.
2- ولاية المتولي على الوقف ، وهي ولاية مالية محضة ، يفوض صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على إبقائه صالحا ناميا بحسب شرط الواقف.
3- السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل في استيفاء القصاص من قاتله أو العفو عنه إلى الدية أو مطلقا.
وقد تكون الولاية من الشرع ، كولاية الأب على أولاده الصغار ، أو على بناته في النكاح، وقد تكون الولاية من القضاء ، كما لو ولَّى القاضي رجلا على مال يتيم ، أو على أوقاف ونحو ذلك.
وينظر لمزيد من التفصيل "الموسوعة الفقهية الكويتية" (45/ 135).
ثانيا: ( الوصي ):
لغة من : وَصَى ، كَوَعَى : .....
والوصِيُّ: المُوصِي ، والمُوصَى ، وَهُوَ مِن الأضْدادِ .
ينظر: "القاموس المحيط" (ص: 1343) و"الصحاح" (6/ 2525)، و"المصباح المنير" (2/ 662)، و"تاج العروس" (40/ 209).
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (43/117):
" الوصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى مفعول : من عهد إليه الأمر ، يقال : أوصيت له بشيء وأوصيت إليه : إذا جعلته وصيك ، والوصي يطلق أيضا على : الموصي ، فهو من أسماء الأضداد .
والوصي في الاصطلاح : من عهد إليه الرجل أموره ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه " انتهى.
وبناء على ما سبق : فقد تبين الفرق بين الولي والوصي ، وخلاصته :
أن الولي هو من يتولى أمر غيره ، ولاية عامة ، أو ولاية خاصة ، وقد تكون مكتسبة من جهة الشرع ، أو من جهة القضاء على ما سبق تفصيله.
أما الوصي فهو الذي يوصَى إليه بالتصرف بعد الوفاة .
والله أعلم.
تعليق