الحمد لله.
أولا:
لا حرج في تنعيم شعر الحاجبين بالمادة الكيميائية أو بغيرها بشرط انتفاء الضرر، ولا يدخل ذلك في تغيير خلق الله؛ فإن التغيير في الحاجبين يكون بالنمص وهو نتف الشعر- على الصحيح -، وأما التنعيم فكتنعيم الشعر، ودهن الجلد، وإزالة الكَلَف ونحو ذلك، والذي يظهر أن ذلك من باب إزالة العيب؛ والشعر إنما يخشن ويتجعد غالبا لنقص فيتامين ونحوه، فإذا عولج عاد لطبيعته.
وعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311)، والإمام أحمد(26561) واللفظ له ، بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي: " الْوَرْسُ: نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " انتهى من "طرح التثريب" (5/ 49).
قال أبو منصور الأزهري: " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره.
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ: طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " انتهى من "تهذيب اللغة" (8/ 128).
ثانيا:
كون هذه المادة من صنع الكفار، أو هم من يلجأ إلى هذا العمل، فهذا لا يضر؛ وهو كالتداوي بالأدوية التي يصنعونها، ولا حرج في الانتفاع بما يعمله الكافر، وإنما التشبه الممنوع هو محاكاتهم فيما هو من خصائصهم من ثياب أو هيئة، بحيث إذا رئي المسلم ظُن أنه كافر.
ثالثا:
إذا عالجتِ الشعر فصار ناعما، وتمت الخطبة أو الرؤية حينئذ، لم يكن هذا تدليسا، وليست خشونة أطراف شعر الحاجبين من العيوب التي يجب على المرأة بيانها، فالأمر في هذا يسير .
والله أعلم.
تعليق