الحمد لله.
أولا:
لا يصح النكاح إلا أن يعقده ولي المرأة أو وكيله.
وولي المرأة يكون على دينها، وهو ابنها، ثم أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابن عمها، على الترتيب.
وقد ذكرت أن أخ المرأة هذا هو المسلم الوحيد، ثم ذكرت أن العائلة اختارت شخصا آخر ليكون وليا للفتاة، فإن كان كافرا، فوجوده كعدمه، والنكاح لا يصح.
ثانيا:
ما ذكرته من حال الرجل وسؤاله عن منزلك الخاص أو هل لديك عمل خاص لا نراه تعنتا، بل هو أمر معتاد يحرص عليه كثير من الناس لضمان مصلحة موليتهم.
وكونه وقع في الزنا، إن كان قد تاب منه وصلح حاله فإن ولايته لا تسقط.
وأما إن كان مستمرا في علاقات محرمة، أو يشرب الخمر، أو يتهاون في الصلاة، فإنه يكون فاسقا، وولاية الفاسق محل خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعية والحنابلة أنها لا تصح، وذهب أكثر العلماء إلى الصحة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره ابن تيمية وغيره.
وينظر: "نهاية المحتاج" (6/238)، "الإنصاف" (8/73)، "حاشية ابن عابدين" (3/55)، "حاشية الدسوقي" (2/230)، "منح الجليل" (3/289)، "مجموع الفتاوى" (32/101).
ثالثا:
إذا ثبت فسقه، أو كان يضر بالمرأة ولا يسعى لمصلحتها في النكاح، أو عضلها، بأن منعها من الزواج من كفء رضيت به: سقطت ولايته، وانتقلت إلى من بعده من الأقارب المسلمين، فإن لم يوجدوا، فإن المرأة يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد زوّجها إمام المركز الإسلامي أو المسجد الجامع، ولا يصح أن تزوج نفسها ولا أن يزوجها الكافر بحال.
فإن لم يكن عقد لها النكاح من تصح ولايته، فالواجب الآن تجديد العقد؛ فإن قبل الأخ أن يتولى ذلك؛ فذاك، وإلا عقد لها إمام المركز الإسلامي، إن لم يوجد لها من عصابتها مسلم يتولى نكاحها.
والله أعلم.
تعليق