الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تأخر المشتري في السداد وارتفع سعر الحديد فهل يجوز للبائع إلزامه بالزيادة

355599

تاريخ النشر : 14-09-2021

المشاهدات : 7529

السؤال

أتاجر في حديد التسليح واشترى مني أحد العملاء كمية بأجل ودفع جزء على أن يسدد كامل المديونية خلال أسبوع، بعد مرور يوم واحد من تسليمه الطلبية أرتفع سعر الطن ألف جنيه وبحلول آخر الاسبوع أرتفع السعر ألف جنيه أخرى، مرت المدة المحددة و لم يسدد ما عليه (أكثر من شهر ونصف فوق الأسبوع الذي كان قد حدده سللفاً) وطالبته بأن يسدد بالسعر الجديد نظرا لارتفاع السعر قبل أن يسدد ما عليه في الموعد الذي قطعه علي نفسه(كنت مستعد لقبول الخسارة إذا تمت البيعه بالشروط المتفق عليها) كما انني سأسدد للمورد بالأسعار الجديدة مما سيكبدني خسارة يعلم الله أني لا أطيقها فكان رده أن إلزامي له بالسعر الجديد هي معامله ربويه حيث يعد الأمر بيعتين في بيعه لذا أرجو الافاده عما يلزم كل منا طبقا لما تقدم سابقاً

الحمد لله.

أولا:

حكم الزيادة في الدين إذا تأخر السداد

من باع بالأجل كان الثمن دينا، ولا يجوز زيادة الدين ولو تأخر المشتري في السداد أو ماطل أو زاد سعر السلعة في السوق، واشتراط الزيادة، أو فرض الغرامة: ربا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:

" أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.

فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً.

ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى من مجلة المجمع (ع 6 ج 1 ص 193).

وعليه ؛ فلا يجوز لك إلزام المشتري بدفع أي زيادة على الثمن المتفق عليه.

ثانيا:

لا بد أن يكون الثمن معلوماً عند العقد

قد ذكرت في سؤالك أنك ستسدد للمورد بالأسعار الجديدة، وهذا يقتضي النظر في صحة تعاملك مع المورد.

فإذا كنت تأخذ الحديد من المورد، على ألا يحدد ثمنه إلا عند الدفع، فهذا بيع محرم؛ لجهالة الثمن عند العقد، ومن شروط صحة البيع: أن يكون الثمن معلوما عند العقد.

قال في "الإنصاف" (4/ 309): "(السابع: أن يكون الثمن معلوما): يشترط معرفة الثمن حال العقد، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب" انتهى.

وبعض الناس يشتري السلع ويسجلها دينا على أن يحاسب عليها ويعرف ثمنها عند السداد، وهذا بيع محرم ولا يصح. وينظر: جواب السؤال رقم  (298619).

وإن كان مرادك : أنك ستسدد ثمن الحديد، الذي ستشتريه بعد ذلك، بالسعر الجديد، فلا إشكال في ذلك، ولا علاقة له بالبيعة التي تمت مع صاحبك، ولو كان ارتفاع الثمن في أثناء الأجل الذي اتفقتما عليه ، أو في المدة التي ماطلك فيها ؛ فلا علاقة لارتفاع الثمن في هذه المدة كلها، بالبيعة التي تمت .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب