الحمد لله.
المصاحف الموضوعة في المسجد لا يجوز نقلها إلى مسجد آخر، إلا إذا تعطل الانتفاع بها لهدم المسجد، أو زادت زيادة ظاهرة عن حاجته فتنقل إلى مسجد آخر، ولا يجوز أن يأخذها أحد إلى بيته.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :"إذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك؛ إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد " انتهى من "مجموع الفتاوى"(20/15)،
وقد أخطأ شيخك بنقلها إلى المسجد الثاني، إلا إذا كانت المصاحف موقوفة على حلقة التحفيظ، وليست موقوفة على المسجد الأول، فإنه ينقلها حيث تكون حلقة التحفيظ ، أو كانت زائدة عن حاجة المسجد.
وأما أخذك المصحف إلى بيتك فمحرم، والواجب عليك الآن أن تعيده إلى المسجد الأول.
جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة"(16/19): هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت؟
الجواب: ما كان وقفاً من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين: لا يجوز إخراجها إلى غيره ، سواء كان حرماً أم غيره ، إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد، ولو للانتفاع بها ، فلا يجوز أن يخرج مصحفاً يقرأ فيه في بيته ، ولا أن يخرج أي كتابٍ موقوفاً في المسجد ليطالعه في البيت ، ولا أن يخرج آلة من آلات الكهرباء أو غيرها لينتفع بها في بيته ، فما خص للمسجد فإنه لا يجوز إخراجه منه .
وقد ظن بعض الناس أن المصاحف التي في المساجد لما كانت وقفاً عاماً لكل من دخل المسجد، أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بها وحده في بيته ، وهذا ظنٌ خطأ ، لأنك ربما تأخذها، فيأتي أناس في المسجد يحتاجونها، فتكون أنت حرمتهم منها ، حتى لو كثرت المصاحف فإنه قد يدخل المسجد أناس كثيرون .
وعلى كل حال ؛ فكل ما خص للمسجد ، فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يختص به في بيته ، بل ولا أن يختص به في المسجد ، بحيث يأخذ المصحف ويقرأ منه ، فإذا فرغ منه وضعه في موضعٍ خاص لا يطلع عليه أحد ، لأجل أن يقرأ منه إذا حضر إلى المسجد ، لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعموم .
أما بالنسبة لسؤال السائل الذي قال : إن صاحبه أعطاه مصحف أخذه من المسجد ؛ فإن الواجب عليه أن يرد هذا المصحف في المسجد الذي أخذه صاحبه منه" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين " نور على الدرب " (16/ 2).
والله أعلم.
تعليق