الحمد لله.
أولا:
يجوز التربح من خلال نشر الإعلانات إذا كانت لأشياء مباحة، وكان الأجر المقابل معلوما؛ ولا يجوز الإعلان عن شيء محرم؛ لما في ذلك من نشر المنكر والإعانة عليه، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2، وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
ثانيا:
لا يجوز الدخول في هذه المعاملة إذا كان يشترط دفع رسوم اشتراك؛ لما في ذلك من الربا والميسر، فهو مال بمال مع الغرر والاحتمال.
قال الدكتور سامي السويلم حفظه الله: "المواقع المذكورة تقدم عمولات مقابل تصفح الإعلانات التي لديها ، وهذه العمولات نوعان:
1-نوع مقابل التصفح المجرد ، دون دفع أي اشتراك أو رسوم من أي نوع ، وهذا النوع لا حرج فيه -إن شاء الله- بشرط أن تكون الإعلانات بعيدة عن المحاذير الشرعية ، ولا تتضمن الدعاية لمحرم أو منكر .
2-ونوع مقابل رسوم اشتراك غير مستردة ، بالإضافة للتصفح ، ومقدار العمولات يتناسب مع حجم رسوم الاشتراك ، وكلما زاد مقدار الاشتراك زادت العمولات ، إلى حد معين ، وهذه الرسوم يستخدم جزء منها لتغطية مصاريف الشركة المديرة للموقع ، والباقي يوزع على شكل عمولات لبقية المشتركين .
وواضح أن العمولات في هذا النوع تتضمن مبادلة نقد بنقد ، فالمشترك يدفع الثمن ، ومن خلال هذا الثمن يحصل الآخرون على عمولاتهم ، والعكس بالعكس ، وما ينتج عن مبيعات الدعايات ونحوها فهو أقل من إيرادات الاشتراكات ، فالغالب هو إيراد الاشتراك ومنه تصرف العمولات ، فهذا النوع يدخله مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة المتعلقة بالاشتراكات ، فهو يجمع بين الربا والميسر" انتهى .
ثالثا:
كل طرق التسويق الشبكي المذكورة محرمة ، ما دامت الشركة تشترط رسوما للاشتراك؛ لأن ذلك من الميسر المحرم، وحقيقة الميسر أنه غرم محقق، وغنم محتمل، فالمشترك يدفع المال، على أمل أن يجني أكثر منه بدعوة غيره من الأعضاء للاشتراك، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل.
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر: " هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ، أو غارماً إن أعطى " انتهى من "الحاوي الكبير" (15/192).
والحاصل : أنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركة.
وينظر للفائدة جواب السؤال (106669)، (198784)، (46595).
والله أعلم.
تعليق