الحمد لله.
أولا:
ما أعطته الوالدة الكريمة لوالدك رحمه الله، إما أن يكون على سبيل الهبة والمساعدة له، وإما على سبيل المشاركة.
فإن كانت قد نوت التبرع، فالمال كله يكون ملكا لوالدك، ويحرم عليها الرجوع في هبتها، وليس لها الآن إلا ميراثها منه وهو الثُّمن.
وإن كانت قد نوت الشراكة فهي شريكة له فيما اشتراه بنسبة مالها إلى ماله، كالنصف أو الثلث، فيكون ذلك لها في الأرض والشقق- إن كانت شاركت في بنائها-،، ثم تأخذ الثُّمُن من تركة الوالد.
فالمدار في هذه المسألة على النية عند دفع المال.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:"نحن سبعة أشقاء، أربع إناث وثلاثة ذكور، وقد منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض زراعية، فجمعنا كل ما نملك، حتى أخذنا حلي نسائنا ودفعناها ثمنًا لها، ومن حرصنا على رضا والدنا سجلنا باسمه نصف هذه المساحة، وقد توفي، ولم نعط أخواتنا البنات شيئًا منها، وهن لم يطلبن شيئًا؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف المعيشية، ولم نعط نساءنا شيئًا أيضًا، وذلك عن طيب نفس منهن، فما رأيكم في أخواتي أولاً؟ وكذلك في نسائنا هل لهن حق على ذلك أم لا؟
فأجاب: أما بالنسبة للأخوات: فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم أعطيتموه هذا النصف: فإنه حينئذ يكون تركة له، تورث عنه لأولاده الذكور والإناث ولمن ترك من الورثة، على فرائض الميراث التي شرعها الله، فتكون تركة تقسم على ورثته، ومن ورثته: أخواتكم، فلهن نصيب في هذه الأرض على حسب الميراث من نصيب والدهن.
أما بالنسبة لزوجاتكم: فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها، ودفعن الحلي على أنه اشتراك معكم في شرائها؛ فيكون لهن نصيب في هذه الأرض، أما إذا كن دفعن هذا الحلي من باب الهبة لكم، وإعانة لكم على شرائها: فهي من اختصاصكم." انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (54/2).
ثانيا:
ما تركه والدك يقسم بين ورثته القسمة الشرعية، ولا يلزمهم تحقيق ما كان ينوي فعله، إلا أن يتفق الورثة على ذلك وهم بالغون راشدون، فلهم أن يؤخروا تقسيم التركة وأن يبيعوا الشقة المصيفية، وأن يستكملوا البناء ثم يقتسموا التركة، ولهم أن يقتسموها الآن على حالها.
ولو فرض أن أحد الورثة يريد التقسيم، ويريد البقية الانتظار، لزمهم التقسيم لإعطائه حقه، ثم هم وما يشاءون في نصيبهم يقتسمونه أو يؤخرون تقسيمه.
والله أعلم.
تعليق