الحمد لله.
أولا:
تأجير محل لوضع مكينة صراف لبنك ربوي
لا يجوز تأجير المحل لوضع مكينة صراف آلي لبنك ربوي؛ لما في ذلك من الإعانة والترغيب في التعامل مع البنك الربوي، فكثير من الناس يختار البنك بناء على توفر ماكينات الصرف التابعة له، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .
قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من شرح مسلم (11/ 26).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (22870).
ثانيا:
تأجير المحل لوضع صراف لا يختص ببنك معين
إذا كان مزود خدمة الصراف الآلي سيضع صرافا خاصًّا ببنك ربوي، فالحكم كما سبق، لا يجوز تأجير محل له.
وإذا كان يضع صرافا ليس مختصا ببنك معين، وكان في البلد بنوك إسلامية ، وأخرى ربوية : فلا حرج في تأجير المحل له.
وإذا لم يكن في البلد إلا بنوك ربوية، لم يجز التأجير له؛ لأن هذه الصرافات-كما تقدم- تُرغِّب وتسهل التعامل وفتح الحساب في البنوك، فيكون صاحب المحل معينا على ذلك.
والله أعلم.
تعليق