الحمد لله.
أولا:
من ملك عقارا أو محلا، لم يجز للدولة أن تستولي عليه، وذلك في حكم الغصب. ولا يجوز للدولة أن تعطي حق الانتفاع لأحد في هذه الأملاك، ولا يجوز لأحد أن يقبل ذلك، فإن قبله كان شريكا في الغصب. وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ رواه البخاري (2453)، ومسلم (1612) من حديث عائشة رضي الله عنها.
ثانيا:
عقد الإجارة الذي لم يحدد بمدة: عقد فاسد يجب فسخه، ورد العين إلى مالكها، فإن شاء آجرها بمدة معلومة، وإلا فلا.
ثالثا:
العقار المستأجر لا يحل لمستأجره بيعه ولا توريثه؛ لأنه ليس مملوكا له. وللورثة أن يبقوا في العقار إلى نهاية المدة المعلومة، فإن لم تكن هناك مدة، وجب فسخ العقد ورد العقار إلى مالكه.
رابعا:
ينبني على ما تقدم أن تعويضك عن الدين بهذه الحصة لا يصح، ولك أن تطالبي بدينك.
وأما بدل الخلو فإنه يحل خلال مدة الإجارة، إذا كان العقد محدد المدة، وهذا لا ينطبق على مسألتك؛ فإنه لا مدة هنا، بل لا وجود للإجارة أصلا، فإن الدولة استولت على الأملاك، دون رضى أهلها، ثم أعطت حق الانتفاع لبعض الناس ظلما وعدوانا.
والحاصل:
أنه ليس لك، ولا لغيرك ممن أعطي حق الانتفاع: أن يبيع ولا أن يورّث، ويجب على الجميع رد الأملاك إلى أهلها.
والله أعلم.
تعليق