الحمد لله.
أولا:
هذه الصورة من الربا المحرم، وهو كونك تدفع الثمن الذي على المشتري، وتسترد مالك بالتقسيط بزيادة؛ وذلك له صورتان :
1-أن تقرض صاحبك ثمن الجهاز، على أن تسترد ذلك بزيادة وهي ما يدفعه المشتري. والقرض الربوي حرام بالإجماع كما سيأتي.
2-أن تشتري الدين الذي لصديقك على الزبون، وشراء الدين بنقود مؤجلة أكثر، جامع بين ربا النسيئة والفضل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الدين وسندات القرض:
"أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه، لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل، من جنسه أو غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).
هذا إذا كان التعامل بينك وبين صديقك دون تدخل المشتري. وهذا النوع من الربا شائع اليوم.
3-وإذا اتفقت مع المشتري على أن تدفع عنه، أو له، المال، وتسترده بزيادة، فهذا قرض ربوي مجمع على تحريمه.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
المخرج الصحيح له صورتان:
1-أن يحيل صديقك الزبون إليك، فتتفق معه على أن تشتري السلعة التي يريدها، ثم تبيعها له بالتقسيط بربح.
ويشترط لذلك:
أ-أن تشتري السلعة لنفسك أولا.
ب-أن تقبضها وتخرجها من محل بائعها.
ج-أن تبيعها بعد ذلك للزبون.
وفي هذه الحالة يجوز لصديقك أن يأخذ منك أجرة (سمسرة) مقابل دلالة المشتري عليك .
ويجوز أن تكون السمسرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة من ثمن السلعة، حسب ما تتفقان وتتراضيان عليه .
2-ويجوز أن تشترك مع صديقك في شراء الجهاز، فيدفع جزءا وتدفع جزءا، ثم تبيعانه بالتقسيط
وتقتسمان الربح بينكما.
والله أعلم.
تعليق