الحمد لله.
أولا:
اتفاق الزوجين على التنازل عن بعض الحقوق
يجوز لزوجين الاتفاق على بقاء الزوجية مع عدم إعطاء الحقوق أو بعضها، كما سبق بيان ذلك في جواب سؤال:(حكم تنازل الزوجين عن حقوقهما الزوجية مقابل عدم الطلاق محافظة على مصلحة الأولاد).
ولكن إذا قبلت أن تبقى زوجة لك، فيجب أن تمنعها من الحرام، فتضيق عليها سبيل التواصل مع الرجال، وتتعاهد أمرها لأنك مسئول عنها شرعا.
وإذا كانت تقيم العلاقات المحرمة في ظل معاشرتك لها وإعطائها حقها في الاستمتاع، فكيف تأمن انجرارها للحرام في حال عدم إعطائها هذا الحق؟
ولذلك، فلا نرى لك هذا الخيار: أن تبقى زوجتك الأولى في عصمتك، ثم أنت لا تعفها، ولا تعطيها حقها، بل وتتزوج أخرى، وتضعف رقابتك لها، وقوامتك عليها؛ فإن ذلك من شأنها أن يسرع بفسادها، ويغريها بزيادة "التواصل" مع الرجال الأجانب؛ ومن يدري، فلعل الشيطان أن ييسر لها التواصل الفعلي (المباشر)، مع رجال أجانب، لا سيما مع تخلي الزوج عن "إعفافها" فيسول لها الشيطان ...
فلذلك نحن لا نرى أن تبقى زوجة، صغيرة السن، كان من أمرها ما كان، في عصمتك، ثم أنت لا تعفها، وتعف نفسك بغيرها؛ بل الرأي لك: أن تقومها، وتعينها على نفسها، وشيطانها، وتعفها؛ فإن استقامت لك، وإلا فطلقها. أو أن تطلقها من أول أمرك، إذا كنت ترى أنك غير قادر على تقويمها، أو القيام بحقها؛ وأما أن تبقيها، ثم تدعها من غير أداء حق الفراش، والإعفاف، وهي على ما وصفت من حال التواصل مع الرجال؛ فليس ذلك بالأمر الرشيد.
ثانيا:
حكم طلب الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى
ليس للزوجة الثانية أن تطلب الطلاق لمجرد أنك عدت للأولى، فطلب الطلاق محرم إلا لعذر، كأن لا تستطيع العيش مع زوجها ونحو ذلك؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226) والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ في الفتح (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
ولا معنى لوعدك لها بالطلاق، لأنك قد تعدها ولا تفعل.
وأما هل هي ظالمة؟ فالجواب: لا ؛ لأن لها الحق أن ترفض الزوج المعدد، ولو كنت أنت على وفاق مع زوجتك ما قبلتك، فهي تؤكد عليك أنها لن تقبل وجودها مع ضرة تقاسمها الليالي، لكنها أخطأت في نيتها طلب الطلاق بمجرد عودتك لزوجتك –لو حصل ذلك-، بل الصواب أن تنظر في حالها حينئذ هل تستطيع العيش أم يشق عليها ذلك. وليس في طلبها الطلاق حينئذ ظلم للزوجة الأولى، ما دامت متضررة من رجوعك، وأمرها إلى الله وهو أعلم بكونها متضررة أم لا ؟ والمحرم هو أن تطلب طلاق الأولى؛ فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا رواه البخاري (4857)، ومسلم (1413).
والله أعلم.
تعليق