الحمد لله.
أولا:
وصية الكافر للمسلم
لا حرج على المسلم في قبول وصية الكافر وأخذ ما وصى به له.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي . روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح، والشعبي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال محمد بن الحنفية، وعطاء، وقتادة، في قوله تعالى : (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني .
وقال سعيد : حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث، فأبى، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة، فصحت الوصية له، كالمسلم .
وإذا صحت وصية المسلم للذمي، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى.
ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم. ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه، وقف على إجازة الورثة، كالمسلم سواء " انتهى من "المغني" (6/ 121).
ثانيا:
وصية الكافر للمسلم بأكثر من الثلث
إذا كانت الوصية في حدود ثلث التركة أو دونه، صحت الوصية ونفذت.
وإن كانت أكثر من الثلث، فإن الزائد على الثلث يكون موقوفا على إجازة الورثة.
وعليه ؛ فإن هذه الأخت المسلمة ترجع إلى الورثة، فإن سمحوا لها بأخذ ما زاد على الثلث، أخذته.
وإن لم يسمحوا، فإنها تأخذ المال كله، أيضا، بمقتضى الوصية، ولا تتركه لتصرف القانون المخالف للشرع، ثم تستوفي منه حقها في الوصية، فتأخذ الثلث، وتعطيهم الباقي، بحسب القسمة الشرعية، ولا تعمل بالقانون المخالف للشرع.
والله أعلم.
تعليق