الحمد لله.
أولا:
الأصل أن الدم إذا نزل فهو دم حيض، سواء كان بينه وبين الدم السابق 15 يوما أو 13 يوما أو أقل من ذلك، فإن استمر الدم حتى جاوز خمسة عشر يوما، فالزائد استحاضة، فتغتسل وتصوم وتصلي، ثم في الشهر التالي تجلس قدر عادتها المنضبطة ثم تغتسل، فإن لم يكن لها عادة منضبطة، فتعمل بالتمييز، وإلا فتجلس غالب الحيض.
وينظر: جواب السؤال رقم: (68818).
وقد أخطأت زوجتك بجلوسها سبعة أيام فقط في أول رمضان، فهذا إنما يكون في الشهر التالي بعد ثبوت الاستحاضة، وذلك لم يثبت حينئذ، ومعلوم أن العادة قد تزيد وقد تنقص، فربما زادت عادتها إلى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أتت الدورة الشهرية واستمرت معي إلى الآن وقد مضى عليها اثنا عشر يوماً حتى هذا اليوم، وهذه المرأة عادتها سبعة أيام فقط، ولم تصل خلال السبعة الأيام الأولى، ثم اغتسلت وصلت بناءً على عادتها دائماً، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل تصوم أو لا؟ وهل تحل لزوجها خلال الأيام الباقية؟ أفتنا مأجوراً بارك الله فيك.
فأجاب: عملها هذا صحيح لو تعدى الدم خمسة عشر يوماً، أما قبل الخمسة عشر يوماً فإنه يحتمل أن العادة زادت، والنساء تزيد عادتهن أحياناً وتنقص أحياناً.
فنقول لهذه المرأة: انتظري حتى تتمي خمسة عشر يوماً، فإذا أتممت خمسة عشر يوماً فاغتسلي وصلي، وفي الشهر الثاني اجلسي عادتك فقط، لأنه لا يصدق أن المرأة مستحاضة حتى تتجاوز نصف المدة، خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت نصف المدة صار أكثر وقتها دماً، وحينئذٍ ترجع إلى عادتها من قبل أن يأتي هذا المرض، ولا تحل لزوجها حتى تتم خمسة عشر يوماً ثم تغتسل فتحل، فإذا جاء الشهر الثاني فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتحل لزوجها" انتهى من "اللقاء الشهري" (69/ 20).
ثانيا:
إذا تبين أن المرأة مستحاضة لكون دمها تجاوز خمسة عشر يوما، وكانت قد صامت ما زاد على عادتها فإن صومها صحيح؛ لأنه بان أن الدم كان استحاضة لا حيضا، هذا مع خطئها كما بينا، فقد كان يلزمها ترك الصوم إلى خمسة عشر يوما؛ لأنها حينئذ لم تكن تعلم أنها مستحاضة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا انقطع لثمان، لتسع، لعشر، لاثني عشر، يعني زاد على العادة، لكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضا على الصحيح؛ لأن العادة تزيد وتنقص، وقد تتصل وتفترق، مثلا: ترى يوما دما ويوما طهارة، يكون هذا ملفقا، تغتسل في يوم الطهارة، وتجلس في يوم الدم، وتكون عادتها ملفقة، فإذا بلغ الجميع خمسة عشر يوما، أربعة عشر يوما، فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر، فإذا زاد على خمسة عشر يوما تعتبر ذلك استحاضة، كما نص عليه جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم.
وهذا هو المعتمد: النهاية خمسة عشر يوما، فإذا زاد صار استحاضة، تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة إلى خمسة عشر يوما، وإن كانت صامت في هذه الأيام فصومها صحيح ما زاد على العادة؛ لأنه بان أنها استحاضة ليست حيضا" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5/ 401).
والله أعلم.
تعليق