الحمد لله.
أولا:
صيامك لهذا اليوم صحيح؛ لأنك لم تري الدم ولم تشعري بنزوله قبل المغرب، والأصل إذا حصل شك في نزول الدم هل كان قبل المغرب أو بعده: أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، وهذا من قواعد الفقه، وأقرب أوقاته هنا هو بعد المغرب.
ومعنى القاعدة: " أنّه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر، ولا بيِّنة تحدّده - فإنّ هذا الأمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال؛ لأنّه المتيقّن، والزّمن الأبعد مشكوك فيه، لكن إذا ثبت نسبته إلى الزّمن الأبعد فيجب العمل به" انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية" للدكتور محمد صدقي البرنو (12/ 316).
قال السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر ص 59: "قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. ومن فروعها: رأى في ثوبه منياً، ولم يذكر احتلاما: لزمه الغسل على الصحيح. قال [أي الشافعي] في الأم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه" انتهى.
ثانيا:
أما صلاة المغرب فإن غلب على ظنك أن الدم خرج أثناءها؛ لخفة الألم- كما ذكرت- ولكون الدم رأيته عقب الصلاة طريا، ونحو ذلك مما يفيد غلبة الظن، فإن الصلاة لا تصح، ويلزمك إعادتها إذا طهرت.
وإذا لم يوجد غلبة ظن، بل شك، فإن الصلاة تصح؛ لما قدمنا من أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، فيحكم بأن الدم قد نزل بعد الصلاة.
سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله عن : امرأة رأت شيئاً من دم الحيض بعد صلاة المغرب ، ولم تعلم هل كان ذلك قبل الغروب أم بعده ؟ ، فما الحكم بالنسبة لصلاتها وصيامها ؟
فأجاب : " إذا رأت الدم وغلب على ظنها أنه سابق للغروب ، فلا إشكال أن صوم ذلك اليوم لاغٍ ويلزمها قضاؤه .
وأما إذا كانت قد غلب على ظنها أن الدم طري ، وأنه حادث بعد المغرب : فلا إشكال في صحة صومها ، ولزوم صلاة المغرب إذا طهرت ؛ فإنها تقضيها وتصليها .
وأما إذا ترددتْ وشكت ، فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله تقول : ( ينسب لأقرب حادث ) ، فالأصل صحة الصوم حتى يدل الدليل على عدم صحته ، والأصل أنها صامت يوماً كاملاً ، وذمتها بريئة حتى نتحقق من وجود هذا المؤثر ، فحينئذٍ يحكم بصحة صومها .
وأما الدم فلا يؤثر في ذلك اليوم ، وتبقى المسألة عكسية ، لأنك إذا قلت : يصح صومها، لزمها قضاء المغرب ، وإن قلت : لا يصح صومها، لم يكن هناك قضاء المغرب ، فإن سلمت من الصوم لزمها قضاء المغرب ؛ لأن دخول الوقت موجب لشغل الذمة بالنسبة للحائض ، ولا يكون معتداً بآخر الوقت كما يقوله فقهاء الحنفية وبعض أصحاب الإمام أحمد " انتهى من " شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي " .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (191684).
والله أعلم.
تعليق