الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

هل يباح له الفطر لوجود إمساك مزمن ويحتاج معه إلى أدوية وملينات؟

السؤال

أنا أعاني من إمساك مزمن من أكثر من عشر شهور، يصاحب الإمساك آلام فالمعدة وحالة عدم راحة أغلب اليوم وأحتاج إلى استخدام الملينات والأدوية للتخفيف من حدته مع العلم أن هذا المرض عافانا الله واياكم غالباً يستمر لشهور وسنوات وقد يستمر مع بعض الناس مدى الحياة، فهل يجب علي الصيام أو أكون في حكم المريض وأصوم اللي أقدر عليه وأدفع كفارة للأيام اللي أفطرتها بعد انقضاء رمضان؟

ملخص الجواب

1. إذا كان يلحقك مشقة ظاهرة أثناء الصوم، تحتاج معها إلى أخذ دواء أو ملين عن طريق الفم، جاز لك الفطر. فإن أمكن أن يكون الدواء بالإبر العلاجية أو بالتحاميل الشرجية، فهذا لا يفسد الصوم، وفي هذه الحالة لا يجوز تناول الدواء عن طريق الفم ، لأن ذلك يكون فطرا في رمضان من غير عذر . 2.في حال الفطر، يُنظر: فإن كان المرض يرجى شفاؤه ولو بعد أشهر، فإنك تفطر وتقضي فيما بعد، متى تيسر لك القضاء ، ولو مع تفريق الأيام التي تصومها ؛ ولا يجزئك الإطعام. وإن قال الطبيب الثقة: إنه مرض لا يرجى شفاؤه، وكان لا يمكنك الصوم إلا مع المشقة الظاهرة لحاجتك إلى الفطر بتناول الدواء، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا. وينظر الجواب المطول 

الحمد لله.

أولاً:

ضابط المرض الذي يبيح الفطر

إذا كان المرض يصحبه ألم ومشقة ظاهرة ، والفطر يدفع ذلك عن المصاب به:  فهذا عذر يبيح الفطر.

قال تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  البقرة/183، 184

والمرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يلحق الصائم معه مشقة ظاهرة.

قال النووي في "المجموع" (6/261): " الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ، لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ : لا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . . .

وَهَذَا إذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ ، وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ : أَنْ يَلْحَقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا " انتهى.

وقال: " وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ : لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا" انتهى من المجموع (6/261) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والمريض له أحوال:

الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له ، لعموم الآية وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا [البقرة: 185] .

ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به ؛ فحينئذ نقول : له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر، فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.

الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام" انتهى من الشرح الممتع (6/ 341).

وعلى ذلك؛ فإذا كان يلحقك مشقة ظاهرة أثناء الصوم، تحتاج معها إلى أخذ دواء أو ملين عن طريق الفم، جاز لك الفطر.

فإن أمكن أن يكون الدواء بالإبر العلاجية أو بالتحاميل الشرجية، فهذا لا يفسد الصوم، وفي هذه الحالة لا يجوز تناول الدواء عن طريق الفم ، لأن ذلك يكون فطرا في رمضان من غير عذر .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات:

" أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات ...

8-الحُقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية...

11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد ، كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية" انتهى.

ثانيا:

قضاء المريض ما أفطره في رمضان 

في حال الفطر، يُنظر: فإن كان المرض يرجى شفاؤه ولو بعد أشهر، فإنك تفطر وتقضي فيما بعد، متى تيسر لك القضاء ، ولو مع تفريق الأيام التي تصومها ؛ ولا يجزئك الإطعام.

وإن قال الطبيب الثقة: إنه مرض لا يرجى شفاؤه، وكان لا يمكنك الصوم إلا مع المشقة الظاهرة لحاجتك إلى الفطر بتناول الدواء، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب