الحمد لله.
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس يوم عرفة وقال : " ربا الجاهلية موضوع " ، مع أنه في الجاهلية وقبل ثبوت حكم الربا ، فإذا تمكن أن لا يعطي الربا فليفعل ولكن لا يربح مرتين ، بل يأخذ ولي الأمر من هذا الذي التزم بالربا يأخذ منه ما التزم به فيتصدق به أو يجعله في بيت المال .
سؤال :
قلتَ - حفظك الله-
لا يربح مرتين ، ما هما المرتان ؟
الجواب :
الأول : انتفاعه بالمال الذي أخذه من البنك مثلا .
الثاني : الزيادة إذا قلنا لا تعطيها للأول معناه أنه ربحها .. لا يدفعها للمرابي ، مثلا لو استقرض مليون بزيادة مائة ألف ، هل نقول ادفع المليون ، والمائة ألف لك ؟ لا ، نقول ادفع المليون ولا تدفع المائة ألف للمرابي لكن لا تربح فيكون المائة ألف لك .. تُجعل في بيت المال أو يتصدق بها . والله أعلم
تعليق