الحمد لله.
قال الشيخ ابن باز :
يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث ، وهو في موقف واحد ، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء ، لعدم الدليل الموجب لذلك ، ولما في ذلك من المشقة والحرج ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج /78 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا ) رواه البخاري (96) ومسلم (1734) ، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله . اهـ
فتاوى ابن باز (16/86) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعمن وَكَّلَه في موقف واحد ، فلا يلزمه أن يكمل الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك اهـ .
مناسك الحج والعمرة ص 95 .
تعليق