الحمد لله.
أولا:
إذا كان ابن عمك وسيطا بمقابل، فلا يجوز أن يدفع من ماله ، نيابة عنك ، شيئا من ثمن البضاعة؛ لأن هذا جمع بين (سلف ومعاوضة) وهذا محرم عند جمهور العلماء؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وصححه الترمذي والألباني.
ويلحق بالبيع كل عقود المعاوضة، ومنها السمسرة والوكالة بأجرة.
فيجب أن تعطيه ثمن البضاعة كاملا أو بزيادة.
فإن تبرع بالوساطة، فلا حرج أن يدفع عنك.
ثانيا:
إذا كان ابن عمك شريكا، جاز أن يدفع ثمن البضاعة، أو جزءا منها، كما تتفقان.
ثالثا:
سواء كان وسيطا أو شريكا، فهو وكيل عنك في صرف العملة، وتسديد ثمن البضاعة والجمارك، والشريك يعمل عن نفسه أصالة، وعن شريكه وكالة.
وعليه؛ فإنك إن أعطيته المال بالجنيه المصري، فذهب وصرفه بالدولار، فإنه وكيل مؤتمن، سواء صرفه بكثير أو قليل، فتسجل هنا المبلغ الذي دفعته بالجنيه ، وتتم المحاسبة على ذلك.
فلو أعطيته مثلا 100 ألف جنيه، فذهب وصرف وسدد بالدولار، فعند المحاسبة، يكون ما دفعته هو 100 ألف جنيه، ولا تُذكر مسألة الصرف.
وإن أعطيته المال بالدولار، فيسجل بالدولار، وتتم المحاسبة على ذلك.
فلو أعطيته 10 آلاف دولار، وكان المطلوب منه أن يدفع عند المحاسبة مثلها، فعند المحاسبة يقال له: المطلوب منك 10 الآف دولار، أو نصفها مثلا، فإما أن يدفعها بالدولار، أو بالجنيه بسعر يوم المحاسبة، فيدفع جنيهات تستطيع أن تشتري بها الدولارات المطلوبة، في ذلك اليوم.
ومثل هذا لو كان هو قد شارك بالدولار، فعند المحاسبة يطلب منك دفع دولارات مثله، فإما أن تدفعها دولارات، أو تدفعها جنيهات بسعر الشراء يوم المحاسبة.
فالمدار، في هذه الحالة، على سعر الصرف يوم المحاسبة، لا وقت الدفع.
وإن كان في تفاصيل معاملتكم شيء يحتاج إلى جواب، لم يذكر هنا، أو كان الواقع خلاف ما صورناه من احتمالات، فيرجى بيانه، ليتسنى لنا الجواب عنه بما يلائمه.
والله أعلم.
تعليق