الحمد لله.
أولا:
الدعوى هنا بين البائع ومن استلم منه وهو أبو أحمد، ثم للأخير أن يدعي على المشتري (أبي مالك)، وللمشتري أن يدعي على من أخذ منه المبلغ.
ثانيا:
الفيديو من القرائن التي يعمل بها في الإثبات، وليس من البينات، لكن للقاضي أن يحكم به-في غير الحدود- إذا وثق من عدم التلاعب والتزوير، وكان واضحا بينا غير محتمل.
وينظر: "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي"، د. محمد بن أحمد واصل، ص532 نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح بن عبد الرحمن المحيمد نائب رئيس المحاكم ببريدة.
قال ابن القيم رحمه الله في العمل بالقرينة: " والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كليات الأحكام: أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه، اعتمادًا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله" انتهى من "الطرق الحكمية" (1/6).
وأما من جهة الفتوى، فإذا وثق ( أبو أحمد) من الفيديو، وكان واضحا في استلامه المائة الزائدة، فإنه يلزمه شرعا ردها للبائع.
ثم له أن يطالب بها (أبو مالك) ولا يلزم (أبو مالك) أن يعطيه لعدم وجود البينة إلا أن يصدقه أنه أعطاه المال كما أخذه، ومالك أن يطالب من أخذ منه المال، فإن أقر فبها ونعمت، وإلا فلا يلزمه إعطاؤه لعدم البينة.
وإذا لم يثق أبو أحمد بالفيديو أو كان غير واضح، فلا يلزمه دفع المائة.
ثالثا:
إذا وصل الأمر إلى القضاء أو إلى محكّم، فقد يحكم بالفيديو من باب الحكم بالقرينة الظاهرة، فإن لم يحكم به لكونه لا يرى الحكم بالقرينة، أو كان الفيديو غير واضح، ولم يكن للبائع بينة من شاهدين، أو شاهد ويمينه، فإنه يطالِب أبو أحمد بالحلف أنه لم يستلم المائة الزائدة، فإذا لم يحلف قضى عليه بالنكول وأمره بدفعها؛ لما وروى الترمذي (1341) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
والله أعلم.
تعليق