الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته لم يلزمه نفقتها إلا فترة العدة، فإذا انقضت العدة لم يلزمه شيء نحوها؛ إلا إن كانت حاضنة لأولاده أو مرضعة لهم ، فلها أجرة الحضانة، أو الرضاع إن طلبت ذلك.
وعليه؛ فلا وجه لأخذك النفقة من طليقك بعد انتهاء العدة، ولا عبرة بحكم المحكمة المخالف للشرع، فما تأخذيه منه ، فهو ظلم ، وأكل للمال بالباطل، سواء كنت غنية أو فقيرة، ونفقتك حال فقرك وحاجتك على أهلك.
والدليل على أن حكم المحكمة لا يحل الحرام: قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).
وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد(20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(1459).
وقال صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(4519).
فالواجب أن تمتنعي عن أخذ هذا المال، وأن تردي ما أخذت؛ إلا أن يرضى طليقك بالنفقة عليك عن طيب نفس منه؛ فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
تعليق