الحمد لله.
أولا:
تغيير الديانة في الأوراق الرسمية كفر وردة عن الإسلام، كما بينا في جواب السؤال رقم:(268494)، ورقم:(332069)، وأعظم من ذلك اللجوء الديني؛ فإن هذا يقتضي متابعته دينيا، وذهابه للكنيسة، وربما تعميد أولاده وإدخالهم مدارس دينية، وغير ذلك من البلايا والمخازي.
ودعوى الاضطرار هنا كذب، فهو من ذهب بنفسه، وطلب هذا اللجوء لعرض من الدنيا حقير.
وقد أحسنت بلبسك الحجاب أمامه لاقترافه الردة الظاهرة.
ثانيا:
الواجب أن يتوب إلى الله تعالى وذلك بإعلانه الإسلام، وتمزيق أوراق الكفر التي يحملها، ومغادرة البلد فورا إن خشي السجن.
وعليك مغادرة البلد بأولادك، والرجوع إلى أهلك، ولا تمكنيه من نفسك، فلا تقبل توبته حتى يلغي هذا اللجوء، أو يغادر البلد، ويسجل في جميع أوراقه أن دينه الإسلام، مع التزامه بشعائره من صلاة وغيرها.
فإن آثر الدنيا، واستمر على لجوئه وتغيير دينه، فهو مرتد كاذب، لا صحة لإسلامه.
وفصل الكلام هنا:
أن تغيير الديانة كفر، والإبقاء على ذلك: استمرار في الكفر، وليس هناك إكراه ملجئ لذلك، كأن يكون في السجن مثلا فلا يتمكن من تغيير الأوراق ولا من الهرب.
أما إذا كان طليقا يمكنه السفر والخروج إلى بلد آخر، فلا عذر له في بقائه على الكفر.
وإذا خشيت أن يمنعك من السفر بوسيلة ما، فسافري بأولادك دون إخباره، ولك أن تستعيني بسفارة بلدك، أو بأهلك، أو تستشيري محاميا في ذلك، ولا يحل بقاؤك معه حتى يعود لدينه في الأوراق الرسمية ويلغي اللجوء الديني.
ثالثا:
إذا تاب زوجك كما ذكرنا، وكان ذلك قبل انتهاء عدتك فالنكاح باق كما هو.
وإذا انتهت العدة قبل أن يرجع، فقد حصلت البينونة. والعدة تبدأ من تغييره دينه.
وإذا تاب بعد انتهاء العدة فلا يرجع إليك إلا بعقد جديد عند أكثر أهل العلم.
وينظر: جواب السؤال رقم: (134339).
ونسأل الله أن يهدي زوجك، وأن يجعل لك فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
تعليق