الحمد لله.
أولا:
إذا شرب الكلب من الإناء فإنه ينجسه وما فيه؛ لما روى مسلم (279) عن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ .
وفي رواية لمسلم (280): إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.
وإذا تنجس الماء تنجس الوعاء الحاوي له.
ثانيا:
من أراد أن يستعمل هذا الإناء في شربه أو وضوئه أو غُسله، لزمه تطهيره بغسله سبعا مع التتريب أو استعمال ما يقوم مقامه كالصابون.
وأما إن كان سيضع فيه الماء للنحل مرة أخرى، فلا يلزمه التطهير.
ثالثا:
إذا شرب النحل من الماء المتنجس بولوغ الكلب، فلا يؤثر ذلك على العسل؛ لأنها نجاسة قليلة، لا يكون النحل بها من الجلالة، وهي الدابة التي أكثر طعامها وعلفها النجاسة.
والجلالة لا تذبح حتى تحبس أياما تأكل فيها من الطاهرات، وكذا لا يشرب من لبنها حتى تحبس لما روى ابن عمر قال : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن غريب، وصححه الألباني في "الإرواء" (2503).
وفي "الموسوعة الفقهية" (35/ 197): " لبن الجلالة: الجلالة ذات اللبن مما يؤكل لحمه كالإبل أو البقر أو الغنم التي يكون أغلب أكلها النجاسة، كره شرب لبنها الحنفية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية - كما قال النووي - إذا ظهر نتن ما تأكله في ريحها وعرقها.
ومقابل الأصح عند الشافعية: أن شرب لبنها حرام، والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها). ولأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها. وعند المالكية لبن الجلالة طاهر، ولا يكره شربه" انتهى.
وقد رخص المالكية في العسل لو كان النحل يأكل النجاسة.
قال الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 92): " وَالْمَشْهُورُ أَنَّ لَبَنَ الْجَلَّالَةِ مُبَاحٌ، وَكَذَلِكَ النَّحْلُ إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً؛ فَعَسَلُهَا طَاهِرٌ عِنْدَ مَالِكٍ " انتهى.
والحاصل:
أنه لا حرج في تناول هذا العسل وبيعه.
والله أعلم.
تعليق