الحمد لله.
أولا:
إذا كنت نذرت حال بلوغك وأنت في سن السابعة عشرة أن تقضي ما فاتك من الصلاة قبل البلوغ، فهذا نذر صحيح منعقد، ولا إشكال في كون تلك الصلوات لم تكن مفروضة عليك، فإن الأصل في النذر أن ينذر الإنسان شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (6/273): " (وهو) أي النذر (إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع..." انتهى.
ثانيا:
نذرك أنه في حال نجاحك بتقدير عالي أن تقضي الصلوات، نذر طاعة معلق على شرط، فيلزمك الوفاء به عند تحقق الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري(6202).
وقد أخطأت بإلزام نفسك هذا، فإن استطعت فوف بنذرك.
وإن شق عليك ذلك، أجزأ عنك أن تكفر كفارة يمين؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ رواه أبو داود (3322).
قال الحافظ في الفتح: "رواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه".
قال ابن قدامة في "المغني" (10/72): "وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها فعجز عنها : فعليه كفارة يمين" انتهى.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
تعليق