الحمد لله.
أولا:
الشركة عقد غير لازم، فيجوز لأحد الشركاء الخروج منها ما لم تكن مؤقتة إلى أمد معين، وكان في خروجه قبل ذلك ضرر ظاهر على باقي الشركاء؛ فيلزم رضا شركائه، لمنع الضرر.
جاء في "المعايير الشرعية"، ض 184: " الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه إلا في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:
أ) إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
ب) إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين" انتهى.
ثانيا:
إذا اتفقتما على أن لك راتبا، فهو حق لك، ولك المطالبة به.
ثالثا:
الأرض المشتركة إما أن تباع وتأخذ نصيبك منها، أو تقوّم ويأخذها شريكك إن أراد، ويعطيك نصيبك نقودا، وليس له أن يمتنع من الأمرين.
وإذا أصر صاحبك على المماطلة، ولم يكن معك أوراق تثبت حقك، وأمكنك وضع يدك على الأرض، ثم بيعها وأخذ نصيبك منها، إضافة إلى ما لك من رواتب ورأس مال من الشركة، ورد الباقي له، إن بقي من ثمنها شيء : جاز لك ذلك، وينبغي أن تُشهد على ذلك كله شاهدين عدلين، فيشهدان بيع الأرض، ويشهدان على ما أخذت من ثمنها.
والأصل فيما ذكرنا هو ما ذكره الفقهاء في مسألة الظفر، وهي أنّ من ظفر بمال غيره وأمكنه أن يأخذ منه حقه جاز ذلك بثلاثة شروط:
الأول: ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، لعدم وجود البينة لديه، أو لسوء إجراءات التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر.
الثاني: ألا يأخذ أكثر من حقه.
الثالث: أن يأمن الفضيحة والعقوبة.
وينظر: جواب السؤال رقم:(171676).
والله أعلم.
تعليق