الحمد لله.
أولا:
من أصابته علة أو مرض فعليه أن يقوم بالواجبات بقدر استطاعته، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها.
قال الله تعالى:لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة/286.
وقال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن/16.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيء فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ رواه البخاري(7288)، ومسلم(1337).
فيؤدي المريض ما استطاع من واجبات الطهارة والصلاة، ويسقط عنه ما يعجز عن فعله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها...؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: ( صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب )، وهذه قاعدة كبيرة " انتهى من"مجموع الفتاوى"(21/634).
والمفهوم من السؤال أنك لا تستطيع الوقوف فقط؛ فلذا عليك أن تحاول الاغتسال على الوجه الذي تستطيعه، بأن تغتسل جالسا على كرسي، أو في مغتسل (بانيو) ، فليس من شرط الغسل الوقوف.
فلا يصح الاكتفاء بالتيمم إلا إذا عجزت عن الغسل عجزا مطلقا، ففي هذه الحال يصح لك التيمم.
قال ابن القطان رحمه الله تعالى:
" واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء، ويجده مع ذلك؛ أن له التيمم " انتهى من"الإقناع" (1 / 92).
وللفائدة يحسن الاطلاع على جواب السؤال رقم:(105356).
ثانيا:
التيمم بسبب الجنابة، هو كالتيمم للوضوء.
قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/6.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ رواه البخاري(347) ومسلم(368).
ولمعرفة المزيد عن صفة التيمم تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (21074 ).
ثالثا:
المريض إذا صلى بالتيمم، بسبب عدم قدرته على استعمال الماء، فإن صلاته صحيحة، ومن أدى عبادة على وجهها الصحيح فلا يؤمر بإعادتها.
وإنما عند الشفاء وحصول القدرة يغتسل لما يستقبل من الصلوات.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، لا إعادة عليه " انتهى من"الأوسط" (2/63).
والله أعلم.
تعليق