الحمد لله.
ما قمت به من تحريض زوجك على طلاق ضرتك منكر ظاهر، وظلم لزوجك ولضرتك، وهو محرم؛ لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا رواه البخاري(4857)، ومسلم (1413).
وكونك تطلبين الطلاق لنفسك، لا يبيح طلب طلاق غيرك، بل طلبك لطلاق نفسك محرم أيضا ما لم يكن عذر؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةوالحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسد.
ولاشك أنك أدخلت الغم والهم على زوجك حتى طلق ضرتك، وليس الأمر لكونه يحبها كما تظنين، فهذا ليس بلازم، ولكن لأن الطلاق من غير سبب: مكروه أو محرم، ولما في الطلاق من إيذاء المرأة وسوء العلاقة مع أهلها.
فالواجب أن تتوبي إلى الله تعالى، وألا تتدخلي في قرار زوجك، وألا تنغصي عليه عيشه، وألا تحجري عليه العودة إلى ضرتك، وإن عاد فلا يجوز أن تعينيه على الظلم، أو تفتعلي ما يدعوه إلى إيثارك والبقاء عندك أكثر من ضرتك.
واحذري عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة، فقد يكون من ذلك انصراف زوجك عنك، وكرهه لك، وربما تطليقك بلا رجعة، جزاء ما فعلت بغيرك.
نسأل الله أن يتوب عليك، وأن يلهمك رشدك، وأن يقيك شر نفسك.
والله أعلم.
تعليق