الحمد لله.
إذا قال زوجك: "طلقتك طلقتك خلاص ليش تقولين للناس ماضينا المفروض الواحد يكون يكتم اسرار بيته" وأراد: طَلَّقْتُكِ الآن، وقع الطلاق.
وإن أراد حكاية ما سيقوله لك مستقبلا، إذا حصل انفصال وقلت إن السبب خيانته، فهو يحكي ويمثل ما سيكون منه، على فرض وقوع الانفصال؛ فإنه يقبل قوله: إنه لم يرد الطلاق؛ لأن القرينة تدل على صدقه، وأنه كان يحكي ما يمكن أن يقوله مستقبلا.
قال الشيخ سليمان الجمل في "حاشيته على منهج الطلاب" (4/337): "وحاصله: أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه، صُدق في الظاهر؛ وإلا فلا".
إلى أن قال: "بل قصد المعنى، عند وجود الصارف: شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً؛ بأن يُعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يُوكَل لدينه؛ أي: يَعمل بقصده هذا.
وأما إذا لم تكن قرينة، فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً. وإن كان يُدَيَّن أيضاً، بالنسبة لحاله بينه وبين الله؛ سواء قصد المعنى، أو لا. اهـ شيخنا" انتهى.
وقد أخطأ زوجك وأساء بهذه الحكاية وبما قبلها، فإن الطلاق لم يشرع للمزاح والعبث والتمثيل، والواجب على العبد تعظيم حدود الله، والوقوف عندها، والحذر من التلفظ بالطلاق ما لم يرد حقيقة الطلاق.
والله أعلم.
تعليق