الحمد لله.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة في الوضوء .
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ"رواه البخاري (205).
وعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ "رواه مسلم (275).
قال النووي رحمه الله تعالى:
"يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه" انتهى من "شرح صحيح مسلم" (3/ 174).
وقياسا عليه فإنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، خاصة المحنك، فما شرع للرجال، فالأصل أنه مشروع للنساء.
ولأن العلة فيهما واحدة وهي إزالة مشقة النزع واللبس؛ بل كثيرا ما تكون حاجة النساء إلى المسح أظهر وأشد من حاجة الرجال، كما هو معلوم مشاهد.
وقد روى الحسن، عن أمه، عن أم سلمة؛ أنها كانت تمسح على الخمار.
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(224).
ولمزيد الفائدة والاطلاع على مذاهب العلماء في هذه المسألة، راجعي جواب السؤال رقم: (148129).
ثانيا:
لا يشترط لصحة المسح أن يكون الخمار مباشرا للرأس، فلم يرد نص بذلك؛ بل يكفي أن يكون ساترا للرأس، كحال الجورب والخف فإنه يجوز المسح عليهما وإن كان أسفلهما جورب أو خف آخر، وبهذا قال جماهير أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث، جاز المسح عليه بكل حال، سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا. وهو قول الحسن بن صالح، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا يتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة.
ولنا: أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، أشبه المفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقا، وقوله: " الحاجة لا تدعو إليه ". ممنوع؛ فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا ..." انتهى من"المغني" (1/364).
والله أعلم.
تعليق