الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم كسب مال من ألعاب على الجوال

384718

تاريخ النشر : 27-05-2022

المشاهدات : 14222

السؤال

يوجد ألعاب على الهاتف المحمول يتم عن طريقها ربح المال بالدولار، وأنا ألعبها، وأحولها عن طريق حسابي في الباي بال، والألعاب تأخذ مني وقتا كي أحصل على المال. فما حكم هذا المال؟ وهل يوجد شيء عند الصدقة منه وشراء الطعام وغيره؟ وهل هو حلال أم حرام؟ وهل يوجد آية في القرآن الكريم تحرم هذا أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز بذل الجوائز في شيء من الألعاب والمسابقات إلا في الرمي بالسهام، والسباق على الخيل، والإبل، وما كان في معنى ذك مما يعين على الجهاد المادي والمعنوي.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي (1700)، وأبو داود (2574) وصححه الألباني.

والسَّبَق: هو المال والجائزة التي تبذل للسابق .

والنصل: السهم، أي: رمي السهام.

والخف: المقصود به البعير (الإبل).

والحافر: الخيل.

وألحق بها بعض العلماء كل ما كان معينا على الجهاد المادي والمعنوي، كمسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والمسابقة بالطائرات، والسفن ، والزوارق، ونحوها.

قال الخطابي رحمه الله: " الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ، وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .

وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد، فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز" انتهى من "معالم السنن"(2/255) بتصرف يسير.

وإذا كان بذل المال من كلا المتسابقين فهو قمار محرم.

وأما إذا كان بذل المال من شخص ثالث، أو من أحدهما دن الآخر فهو محرم، وإن كان لا يسمى قماراً.

قال النووي رحمه الله: " وإنما يكون قماراً إذا شُرط المال من الجانبين ، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غُلِبَ ، ويُمسكَه إن غَلَبَ ، فليس بقمار ... لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال، فلا يصح" انتهى "روضة الطالبين" (11/225).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين، أو أجنبي، لكان من صور الجَعالة، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث: (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ) ؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه، وإن لم يكن قماراً " انتهى من"مجموع الفتاوى"(32/223).

فتبين بهذا أنه لا يجوز بذل المال ولا كسبه من خلال ألعاب على الجوال، سواء دفع اللاعبون أو الخاسر منهم المال، أو كان ذلك من طرف ثالث.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب