الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

كتب ممتلكاته باسم زوجته خوفا على بنته من أعمامها ثم تزوج وأنجب بنتاً أخرى، فما الحكم؟

385062

تاريخ النشر : 18-08-2022

المشاهدات : 1781

السؤال

أعطى والدي أمّي ممتلكاته ومنزله بالكامل؛ خوفًا من أنّ أعمامي قد يريدون الحصول على نصيبهم؛ لأنني الابنة الوحيدة، وأبي ليس لديه أيّ ابن، لكن المشكلة هي أنّ والدي تزوج منذ فترة طويلة من امرأة، وأنجبا ابنة، وتلك المرأة خانت والدي، وتورطت في الزنا مع رجل آخر، فطلقها والدي، وأخذت معها أختي غير الشقيقة، منذ ذلك الحين والدي ليس لديه أيّ نوع من التواصل معهم، لا نعرف حتى ما إذا كانت أختي غير الشقيقة على قيد الحياة أم لا، فهل لأختي غير الشقيقة أيّ ميراث في ممتلكات والدي، حيث إنّ والدي قد أعطى كل شيء لأمّي، وهو بكامل قواه العقلية خوفا على مستقبلي؟ فهل يحصل أخوالي على أيّ نصيب في ممتلكات أمّي التي أعطاها إياها والدي بعد وفاتها؟ لا أعرف الكثير عن قانون الميراث في الإسلام لأنّني مجرّد مراهقة، أفتوني حسب المذهب الحنفي.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

أخطأ والدك فيما قام به من كتابة ممتلكاته باسم والدتك خوفا عليك من أعمامك، وكان يمكنه أن يكتب بعض هذه الممتلكات باسمها، أو يهبها لك، ثم يترك البعض تجري عليه سنة الله في الميراث فلا يحرم إخوانه.

ثانيا:

إذا كانت الهبة مجرد كتابة أو عقد بيع صوري، ولم تقبض الزوجة الهبة وتكون قادرة على التصرف فيها في حياة الزوج، فإنه عند وفاة الزوج تدخل الممتلكات في التركة ويرث فيها الأعمام والأخت غير الشقيقة.

ثالثا:

إذا توفي والدك والحال أن ممتلكاته باسم والدتك، وقد أطلق لها التصرف، فإن أختك غير الشقيقة لن ترث من هذه الممتلكات، وفي هذا ظلم بيِّنٌ لها.

فعلى أبيك أن يعيد النظر في تصرفه، فإما أن يلغيه، أو يلغي بعضه بحيث يتم العدل بينك وبينها، ويترك لأمك حقها في الميراث باسمها.

كما يلزمه البحث عن ابنته، والقيام بتربيتها، وضمها إلى حضانته، ما أمكنه ذلك، والإنفاق عليها؛ فإنها لا ذنب لها في جريمة أمها، وهو مسئول عنها غدا بين يدي ربه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد : أحب أن لا يقسم ماله. ويدعه على فرائض الله تعالى؛ لعله أن يولد له .

فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم. يعني يرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث؛ ليساوي إخوته" انتهى من "المغني"(6/320).

رابعا:

إذا ماتت والدتك، وكان لها إخوة أشقاء أو لأب، ولم يكن لها جد ولا جدة، فإن كان هذا في حياة زوجها، فللزوج الربع، ولك النصف، ولإخوتها الباقي.

وإن كان هذا بعد وفاة الزوج، فلك النصف، ولإخوتها الباقي.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب