الحمد لله.
اختلف الفقهاء في إلحاق المولود من الزنى بالزاني، إذا لم تكن المرأة المزني بها فراشا، أي زوجة لأحد:
فالجمهور على أنه لا ينسب له، وإنما ينسب لأمه، فتتعلق به الأحكام من جهة الأم فقط، فيرثها وترثه، وتلزمها حضانته وتربيته، كما يلزمه طاعتها وبرها وصلتها، ويكون إخوانها أخوالا له، وأخواتها خالات له. ويكون أولادها الذكور والإناث إخوة له من جهة الأم.
وعلى هذا القول: فلا صلة بينك وبين مَنْ تعتبره أباك ، كما أن أولاده ليسوا إخوة لك ، ولا أقاربه أقاربا لك ، أما أولاد أمك فهم إخوة لك من جهة الأم.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينسب للزاني إن استلحقه ونَسبه إليه، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفتى به الشيخ ابن جبرين.
وعلى هذا القول تترتب الأحكام من جهة الأب والأم، شأنه شأن من ولد في نكاح صحيح، فيرث أباه، ويكون أخا لإخوته من جهة الأب ومن جهة الأم ومن جهتهما معا.
ولا حرج في الأخذ بهذا القول، لا سيما في هذه الأزمنة؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة.
وعلى هذا ، فجميع أولاد أبيك وأمك هم إخوة لك ، ويكون لك أقارب من الجهتين : جهة الأب وجهة الأم .
والله أعلم.
تعليق