الحمد لله.
إذا رضع الصبي من امرأة خمس رضعات، وهو في الحولين، صارت أما له من الرضاع، سواء رضع من ثديها، أو صبت اللبن في إناء وشربه.
وحد الرضعة مختلف فيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "فما هي الرضعة المحرمة، هل هي المصة، بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات، ولو في نَفَس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى، ولا تكون في مكان واحد؟
في هذا أقوال للعلماء ثلاثة، والراجح الأخير، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله؛ ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة ـ مثلاً ـ إلا بدليل لا يحتمل التأويل، ولا يحتمل أوجهاً أخرى، وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما قيل.
وعلى هذا؛ فلو أنه رضع أربع رضعات، وتنفس في كل واحدة خمس مرات، فلا يثبت التحريم على القول الراجح، حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى" انتهى من "الشرح الممتع" (12/114).
وأما إذا شرب من إناء، فحد الرضعات أن يشرب في خمس أوقات مختلفة.
قال ابن قدامة في "الكافي"(5/65): " إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، أو في دفعات، ثم سقته صبياً في خمسة أوقات، فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد، فهو رضعة واحدة، لأن الاعتبار بشرب الصبي، فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرّقه واجتماعه" انتهى.
والظاهر من سؤالك أن ابن أختك قد رضع منك خمس رضعات، وصار ابنا لك.
ولك أن ترضعيه الآن، إن كان ثمّ لبن، فما دام في الحولين؛ فالرضاع مؤثر، ولا يشترط أن يكون رضاعه متزامنا مع رضاع ابنك.
وينظر للفائدة: جواب سؤال:(شروط الرضاع الذي تثبت به المحرمية).
والله أعلم.
تعليق