الحمد لله.
هذا يعتبر بيعاً للدم ، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/71) :
" لا يجوز بيع الدم ؛ لما في "صحيح البخاري" , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ) .
قال الحافظ في "الفتح" : " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/148) :
" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه " انتهى .
تعليق