الحمد لله.
لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من المراجعين له بسبب وظيفته ، سواء سُمِّي ذلك هدية أو إكرامية أو غير ذلك ، لأن ذلك قد يجره إلى محاباة من أعطاه ، أو ظلم من لم يعطه ، فيقع في الرشوة المحرمة ، والتي أخبرنا النبي صلى الله علي وسلم أن الله تعالى لعن آخذها ودافعها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ [أي : خيانة] صححه الألباني في " صحيح الجامع " (7021). والعمال هم الموظفون .
لكن إذا كانت الهدية وقعت بعد تمام الأمر ، ولم يكن في العمل محاباة ، ولا ظلم للآخرين ، فأمرها أخف . لكن الحزم أن يغلق الباب مطلقا ، ويسد ذريعة الفساد عن نفسه، وعن الناس ؛ وإذا أعان أحدا أو ساعده ، فليكن ذلك العمل خالصا لله ، وسدًّا لهذه الذريعة التي قد تجر الموظف إلى الرشوة .
وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
" ما حكم الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة، أو جائزة أو محرمة؟
فأجاب : "إذا كان – أي الطبيب - في مستشفى الحكومة ، أو مستوصف الحكومة ، فلا يعطى شيئًا ، لكن لو أعطاه بعد الخلاص ، وبعد النهاية من دون وعد ، ومن دون شيء ، لعله : لا حرج ، لكن تركه أحوط ، حتى ولو بعد ذلك ، لأنه قد يتفق معه على ذلك من الداخل ، قد يخصه بمزيد عناية ، ويهمل الآخرين ، فالذي أرى أنه لا يعطيه شيئًا ، ولو بعد الفراغ ، سدًّا للباب ، وسدًّا للحيل ، فلا ينبغي أن يعطيه شيئًا، بل يدعو له، ويدعو له بالتوفيق والإعانة، ويقول: جزاك الله خيرًا، نسأل الله لك الإعانة والتوفيق بهذا الكلام الطيب " انتهى من " نور على الدرب " (19 / 380 – 381).
والله أعلم.
تعليق