الحمد لله.
إذا كان الضمان يترتب على مجاوز السرعة ل 60 كم؛ لأن القيادة بهذه السرعة في ذلك المكان يعد تفريطا، ولم يثبت تجاوزك لهذه السرعة، فلا يلزمك الضمان؛ لأن الأصل براءة ذمتك.
فإن غلب على ظنك أن سرعتك جاوزت الستين، لزمك مشاركة الطرف الآخر في ضمان التلف؛ لأن غلبة الظن كاليقين.
قال في "المبدع" (3/290): "غلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام" انتهى.
وقال الشاطبي في "الاعتصام" (2/643): "الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام" انتهى.
وقال المقري في "القواعد" ص8: "قاعدة 17 :الغالب مساو للمحقق في الحكم:
المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم" انتهى.
والله أعلم.
تعليق