الحمد لله.
تغيير الوقف أو إبداله يلزم فيه الرجوع إلى القاضي الشرعي لينظر في الوقف، وفي مدى الحاجة للطريق.
قال علماء اللجنة:
" إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره، ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة .
على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه .
وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 76).
والله أعلم.
تعليق