الحمد لله.
لا حرج في قراءة القرآن من ورقة أو من المصحف في الصلاة، كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لا سيما عند الحاجة كدفع الوسوسة، وينبغي وضع المصحف أو الجهاز على حامل لتقل الحركة والانشغال به عند الركوع والسجود والقيام. ولا حرج في وضع الورقة في الجيب، أو على طاولة بعد القراءة منها.
قال في "أسنى المطالب" (1/183): "(ولو فض كتابا) أي فتحه (وفهم ما فيه، أو قرأ في مصحف، و) لو (قلب أوراقه أحيانا: لم تبطل) ؛ لأن ذلك يسير، أو غير متوال؛ لا يُشْعر بالإعراض" انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (1/483): "(و) لمصلٍّ (قراءة بمصحف، ونظر فيه) ، أي: المصحف . قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئا. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف، وخاصة صلاة الفجر لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان؟
فأجاب:
" يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل، ولا غيره من بقية القرآن الكريم: جاز له أن يقرأ من المصحف.
ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن، وأن يجتهد في ذلك، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من المصحف، وأول المفصل سورة ق إلى آخر القرآن، ومن اجتهد في الحفظ يسر الله أمره، لقوله سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وقوله عز وجل: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)، والله ولي التوفيق " انتهى من"مجموع فتاوى ابن باز" (11/117) .
والله أعلم.
تعليق