الحمد لله.
من قتل ذميا أو مستأمنا خطأ ، أو شارك في قتله ، لزمته الكفارة ، في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 12/224 : ( وتجب ( ويعني : الكفارة ) بقتل الكافر المضمون , سواء كان ذميا أو مستأمنا . وبهذا قال أكثر أهل العلم ) . وانظر إجابة سؤال رقم ( 33683 )
وحيث أن الجهة المختصة قد قدرت عليك نسبة من الخطأ ، فأنت تعتبر مشاركاً في القتل ، وإذا اشترك جماعة في القتل خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة كاملة وهو قول الأئمة الأربعة . انظر المعني ( 12 / 226 )
وكفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء / 92 .
والله أعلم .
تعليق