الحمد لله.
أولا:
حرمة الاقتراض بالربا
ما قام به زوج أختك من الاقتراض بالربا أمر محرم عظيم التحريم؛ لأن الربا من كبائر الذنوب، وفاعله معرض للعن، متوعد بالحرب من الله ورسوله، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا بالندم والعزم على عدم العود.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
الاقتراض ممن اقترض بالربا
من اقترض بالربا ملك المال مع الإثم، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية..
وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني ، ( ص 245- 254 ) .
ومن ملك المال جاز له أن ينتفع به أو يقرضه.
فلا حرج أن تقترض من صهرك قرضا حسنا، ولا يضرك كونه أخذه بقرض ربوي.
وعملك هذا فيه إحسان له؛ لما ذكرت، ونفع لك.
ومع ذلك؛ فإن النصيحة له أن يسدد جميع ما تبقى معه من المال إلى البنك، دفعة واحدة، بدلا من أن يبقى معه، فيضيع شيئا فشيئا، وبدلا من أن يقرضك وهو محتاج ، أو عليه دين بالربا؛ فالمبادة بقضاء الدين: أمر مرغوب شرعا، فيعجل بإبراء ذمته مهما أمكنه، ثم يستفيد تقليل نسبة الفوائد الربوية التي يحسبها البنك عليه، بإسقاط فوائد ما أداه من المال.
وما تبقى بعد وضع ما معه من المال، يجتهد في أدائه من أي باب، كما أنه ملزم بأدائه على كل حال، لو بقي معه هذا المال.
والله أعلم.
تعليق