الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم الاقتراض ممن اقترض بالربا

389594

تاريخ النشر : 22-08-2022

المشاهدات : 5111

السؤال

زوج أختي حصل على قرض من البنك، واشترى به سيارة تاكسي، وبعد هذا تعسر في السداد، فقام البنك برفع قضية عليه، فقام ببيع التاكسي مرة أخرى، وحصل على ثمنه كاملا، ولكنه يريد أن يسدد القرض على أقساط شهرية للبنك، ويرفض أن يدفع ثمن التاكسي كاملا للبنك كجزء من القرض؛ لأن ثمن التاكسي أقل من قيمة القرض إضافة لفوائد القرض والجدولة الجديدة، ولكن زوج أختي شخص مسرف، ولا يعرف كيفية إدارة أمواله، فهو حاليا بدأ ينفق من ثمن التاكسي على مصروفات البيت والأولاد، والمبلغ بدأ يقل منه. فسؤالي: هل يمكن أن أقترض منه هذا المبلغ؛ لأقوم بإنشاء مشروع خاص لي، وأسدد لزوج أختي قرضه على شكل أقساط شهرية، فيقوم هو بسداد أقساط قرض البنك، فهل هذا جائز، أم أحمل إثم التعامل بالربا، مع إن مقصدي الاستفادة بإنشاء مشروع تجاري لي، والحفاظ على المال لزوج أختي؟

الحمد لله.

أولا:

حرمة الاقتراض بالربا

ما قام به زوج أختك من الاقتراض بالربا أمر محرم عظيم التحريم؛ لأن الربا من كبائر الذنوب، وفاعله معرض للعن، متوعد بالحرب من الله ورسوله، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا بالندم والعزم على عدم العود.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

ثانيا:

الاقتراض ممن اقترض بالربا

من اقترض بالربا ملك المال مع الإثم، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية..

وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني ، ( ص 245- 254 ) .

ومن ملك المال جاز له أن ينتفع به أو يقرضه.

فلا حرج أن تقترض من صهرك قرضا حسنا، ولا يضرك كونه أخذه بقرض ربوي.

وعملك هذا فيه إحسان له؛ لما ذكرت، ونفع لك.

ومع ذلك؛ فإن النصيحة له أن يسدد جميع ما تبقى معه من المال إلى البنك، دفعة واحدة، بدلا من أن يبقى معه، فيضيع شيئا فشيئا، وبدلا من أن يقرضك وهو محتاج ، أو عليه دين بالربا؛ فالمبادة بقضاء الدين: أمر مرغوب شرعا، فيعجل بإبراء ذمته مهما أمكنه، ثم يستفيد تقليل نسبة الفوائد الربوية التي يحسبها البنك عليه، بإسقاط فوائد ما أداه من المال.

وما تبقى بعد وضع ما معه من المال، يجتهد في أدائه من أي باب، كما أنه ملزم بأدائه على كل حال، لو بقي معه هذا المال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب