الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكما ، وينبغي أن تجتهدا في الأعمال الصالحة ، فإن ذلك من تمام التوبة وكمالها.
ثانيا:
ما يترتب على إجهاض الجنين بعد نفخ الروح
إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه (ويكون ذلك بعد تمام أربعة أشهر من بداية الحمل) كبيرة من كبائر الذنوب ، لما فيه من قتل نفس بغير حق.
ومن فعل ذلك فإنه يترتب على فعله ما يلي:
1-وجوب التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم.
2- وجوب الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين ، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا النساء/92.
3- وجوب الدية، ودية الجنين: خمس من الإبل، تسلم لورثة الجنين، ولا تأخذ منها الأم شيئا، لأنها هي القاتلة، والقاتل لا يرث بإجماع العلماء.
وينظر جواب السؤال: (129085).
ثانيا :
تعدد كفارة الإجهاض بتعدد الأجنة
وتتعدد الكفارة والدية بتعدد الأجنة، وقد ذكرت أن أحد الجنينين قد مات قبل الإجهاض ، فإن كان قد مات بلا تسبب من الأم، فلا يترتب على موته دية ولا كفارة ، وإن كان موته بسبب من الأم، فعلى الأم هي ومن شارك معها في قتله: الدية والكفارة .
ثالثا :
إذا اشترك جماعة في قتل الجنين، فعلى كل واحد منهم كفارة كاملة، أما الدية فتقسم عليهم.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَسْقِطِي مَا فِي بَطْنِك وَالْإِثْمُ عَلَيَّ. فَإِذَا فَعَلَتْ هَذَا وَسَمِعَتْ مِنْهُ: فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنْ الْكَفَّارَةِ؟
فَأَجَابَ:
إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا كَفَّارَةُ، عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَعَلَيْهِمَا غُرَّةٌ: عَبْد أَوْ أَمَة لِوَارِثِهِ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْهُ؛ لَا لِلْأَبِ، فَإِنَّ الْأَبَ هُوَ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/159).
وقال أيضا (34/161):
"وَتَكُونُ قِيمَةُ الْغُرَّةِ عُشْرَ دِيَةٍ أَوْ خَمْسِينَ دِينَارًا" انتهى.
وعلى ذلك؛ فإذا تشارك الرجل والمرأة في إجهاض هذا الجنين، وقتله: فعلى كل منهما كفارة، ويتشاركان في الدية.
فإذا كان الإجهاض قام به طبيب ، فعلى كل واحد من الثلاثة (المرأة الزانية، والزاني، والطبيب) كفارة كاملة، وتقسم الدية عليهم أثلاثا، يدفع كل واحد منهم ثلث الدية لورثة الجنين.
رابعا:
من يستحق دية الإجهاض
وأما ورثة الجنين، فإنه لن يكون له أقارب إلا من جهة الأم، وهو ما يعرف عند العلماء بميراث ذوي الأرحام.
وفي الحالة التي معنا، تقسم دية الجنين على ورثة الأم كأنها ماتت عنهم.
وينظر : "تسهيل الفرائض" للشيخ ابن عثيمين (ص 72-73).
خامسا:
وأما زواجهما من بعضهما البعض فهو جائز، ما داما قد تاب.
وينظر جواب السؤال رقم: (85335).
والله أعلم.
تعليق