الحمد لله.
لا حرج في طباعة الكتب القديمة التي ليس لمؤلفيها أو ناشريها حقوق طباعة، أو كانت لهم حقوق وأذنوا في الطباعة؛ لأن الأصل جواز الطباعة والنشر والتربح من ذلك إلا أن يمنع المؤلف أو الناشر ذلك فيراعى حقه ولا يعتدى عليه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية:
“ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها” انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3 ص 2267).
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 187): ” س: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم؛ إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم ” انتهى.
ومن قام بنشر شيء من هذه الكتب- التي ليس لها حقوق طباعة أو نشر- وجعل ما نشره وقفا، فإن كان قد صور الكتاب تصويرا، فليس له أن يمنع غيره من طباعته.
وإن قام بصفه وتنسيقه من جديد، فله أن يمنع غيره من الاستفادة من عمله وجهده، ومن شاء أن يطبع الكتاب حينئذ فليعد تنسيقه تنسيقا خاصا به.
وبهذا يتبين أنه يجوز أن تقوم بتحميل الكتاب من الوقف الخيري، ثم تعيد تنسيقه للطباعة بغرض التجارة.
والله أعلم.
تعليق