الحمد لله.
أولا:
شروط جواز الاستثمار
يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة أو موقع ما يلي:
1 - العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز الاستثمار في شركة لا يعلم نشاطها، فقد تستثمر المال في الربا أو في معاملات محرمة في البورصة أو غيرها، أو في صالات القمار أو حانات الخمر، أو تتاجر في سلع محرمة.
2 - عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط ويكون هو السبب في الخسارة.
وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فيكون للمستثمر مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.
ولا يصح أن تكون نسبة الربح مجهولة، أو مترددة بين نسبتين، وذلك مفسد للمعاملة شرعا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن شرط صحة المضاربة: تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به".
ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ. لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم ...
والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24-27).
فقولك: " ويكون الربح من 3750 إلى 4000 جنيه كل شهر" لا يكفي لصحة المعاملة، بل يجب الاتفاق على نسبة الربح، ثم يجوز أن يقال : إنه يكون بالتقريب كذا وكذا أو من كذا إلى كذا.
ثانيا:
الاستثمار في الصورة المسؤول عنها
إذا استُثمر المال في شراء أحواض للطحالب، فهذه الأحواض تكون ملكيتها مشتركة بين جميع أصحاب الأموال، بمن فيهم الشركة إن كانت تشارك بمال.
فلا يصح إن يقال : إن صيانة الأحواض عليك دون غيرك.
ثم إنه عند إنهاء الشركة، يجب التنضيد الحقيقي ببيع الموجودات ومنها الأحواض، ورد رأس المال، ثم اقتسام الربح وهو ما زاد على رأس المال، ويجوز أن تقوّم الموجودات وهو ما يسمى بالتنضيد الحكمي، وتحتفظ بها الشركة، ويكون رأس مالك إما زاد لزيادة قيمة الموجودات، وإما نقص لنقص قيمتها.
وأما أن يقال : إنه لا شيء لك من رأس المال؛ فهذا غرر محرم، وأكل للمال بالباطل، وهو يدل على عدم مصداقية الشركة، وعدم ائتمانها على المال الذي يودع عندها؛ ولعله ألا تكون هناك أحواض من الأصل، وطحالب قط!!
والشركات الحقيقية تلزمها الدول بنشر التقرير المالي السنوي، ومنه يعلم حقيقة وجود النشاط منه عدمه.
والعقد على صورته المذكورة: صورة من المضاربة غير الشرعية، لا يحل الدخول فيها وهي على تلك الحال.
والذي ننصحك به الإعراض عن تلك الشركة وأمثالها مطلقا، والمضاربة مع من تعرفه، وتأتمنه على مالك؛ ألا يأكله بالباطل، ولا يعمل به في الحرام، فتأكل منه سحتا!!
والله أعلم.
تعليق