الحمد لله.
أولا :
إذا حلف المسلم على فعل طاعة فيستحب له البر في يمينه ، وعدم الحنث فيها .
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
"والبر في الندب أولى" انتهى من "الإنصاف" (27/497) .
أي : أن المحلوف عليه إذا كان مندوبا فالبر باليمين أولى من الحنث فيها .
فإذا حنث ولم يفعل ما حلف عليه: فعليه كفارة يمين باتفاق العلماء .
قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله : "أجمعوا على أن اليمين المتعمدة المنعقدة، هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة" انتهى نقلا من "حاشية ابن القاسم على الروض المربع" (7/469) .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (217045)
ثانيا :
ذكر الله تعالى كفارة اليمين في قوله : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/89.
وقد سبق بيانها بالتفصيل في جواب السؤال رقم (45676) .
ثالثا :
إذا كفر المسلم عن يمينه فإن هذه الكفارة تحل اليمين، فتصير اليمين كأنها لم تكن .
قال القرطبي في تفسيره (18/185) :
"قوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أيمانكم) تحليل اليمين كفارتها.
أي : إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ... فَالْمَعْنَى : فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِيلَ الْيَمِينِ، وَهُوَ حَلُّهَا، الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْعَقْدِ. وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ مَنْ اسْتَدَلَّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهَذِهِ الْآيَةِ: عَلَى التَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحِنْثِ ، لِأَنَّ التَّحِلَّةَ لَا تَكُونُ بَعْدَ الْحِنْثِ؛ فَإِنَّهُ بِالْحِنْثِ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ؛ وَإِنَّمَا تَكُونُ التَّحِلَّةُ إذَا أُخْرِجَتْ قَبْلَ الْحِنْثِ لِتَنْحَلَّ الْيَمِينُ ، وَإِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الْحِنْثِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهَا كَفَّرَتْ مَا فِي الْحِنْثِ مِنْ سَبَبِ الْإِثْمِ لِنَقْضِ عَهْدِ اللَّهِ" انتهى من مجموع الفتاوى (35/253) .
فعلم من هذا: أن حل اليمين، يكون بأحد أمرين: إما الحنث فيها، وإما إخراج الكفارة قبل الحنث.
وبناء على هذا، فالواجب على أختك هو إخراج كفارة اليمن، وبهذا تكون يمينها قد انحلت، ولا يلزمها شيء آخر.
والله أعلم .
تعليق