الحمد لله.
يحرم توسيط البنك في البيع بالتقسيط على النحو الذكور، وهو يشتمل على صورتين:
الأولى:
أن يشتري العميل السلعة بالتقسيط، فيحول التاجر المعاملة للبنك، ليأخذ المبلغ حالا بأقل، فهذا من بيع الدين النقدي للبنك، بنقد أقل منه، وهو ربا محرم، لأنه مبادلة نقود حالة، بمؤجلة أقل منها، وهذا يجمع ربا النسيئة والفضل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشان بيع الدين وسندات القرض:
"أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل، من غير المدين، بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا.
كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل، من جنسه أو غير جنسه؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من مجلة المجمع (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(269136).
والتحريم هنا يتعلق بالتاجر والبنك، فإن علم المشتري بذلك، حرم عليه الشراء بالتقسيط، لأنه إعانة على الربا.
الصورة الثانية:
ألا يتم الشراء إلا بتوقيع المشتري لصالح البنك، أو توقيعه على عقد ثلاثي يشمل المشتري والبائع والبنك، يتضمن أن البنك يقوم بالتمويل، ويسدد المشتري له، وهذا قرض ربوي بين البنك والعميل، والتاجر معين على ذلك مشارك في الإثم.
فالصورة الأولى يدخل البنك في المعاملة بعد استقرار الدين (الثمن المؤجل) على المشتري.
والصورة الثانية يدخل فيها البنك قبل مضي البيع بين المشتري والتاجر واستقرار الدين على المشتري.
والصورتان محرمتان، والتاجر في الأولى هو المرابي مع البنك، وفي الثانية معين على الربا.
روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) .
قال القاضي عياض: " ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها" انتهى من "إكمال المعلم" (5/283).
وقال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من "شرح مسلم" (11/26).
وقال ابن الملقن: " وكأنه لما أعان على أكل الربا بشهادته وكتابته، وكان سببًا فيه معينًا عليه؛ فلذلك ألحق به في اللعن" انتهى من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (14/161).
وعليه؛ فالواجب على صاحب المتجر ومن شارك في هذه البيوع التوبة إلى الله تعالى، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود لذلك مستقبلا.
ولا يجوز لك أن تشارك في هذا البيع المحرم، ولا أن تعين عليه بوجه من الوجوه.
والله أعلم.
تعليق