الحمد لله.
إذا كان خالك قد قال: إن لكم دونما من الأرض مقابل المال الذي لوالدتكم، على سبيل البت والتنجيز، فهذا بيع، باع لكم دونماً من الأرض مقابل المال، ويصح البيع ولو كان الدونم مشاعا من أرض معلومة، ولا يجوز له الرجوع في البيع دون رضاكم.
وفي الموسوعة الفقهية (26/290): " لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع جزء مشاع في دار، كالثلث ونحوه، وبيع صاع من صُبرة متساوية الأجزاء، وبيع عشرة أسهم من مائة سهم" انتهى.
وأما إذا قال ذلك على سبيل الوعد أي أنه سيعطيكم، فالبيع لم يقع.
وكذلك لو كان لم يعين الأرض وعنده أكثر من أرض؛ فإن البيع لم يصح للجهالة.
وفي حال عدم البيع أو عدم صحته، فإنه يكون لكم في ذمته المبلغ الذي أخذه من والدتكم.
وإذا كانت العملة قد انخفضت خلال هذه المدة بمقدار الثلث فأكثر، فإنه يلزمه تعويض النقص كاملا إن كان قد قبضه على أن يستثمره في شيء نافع ، كما وقع في السؤال ، فاستنفقه لنفسه، ولم يستثمره.
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم:(220839).
وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم:(276852).
والله أعلم.
تعليق