الحمد لله.
الأصل أن الفسخ غير الخلع والطلاق، وهو نقض للعقد، وحل لارتباط الزوجية من أصله، ويكون لأسباب منها عدم الكفاءة، ووجود عيب بأحد الزوجين، وينظر: جواب السؤال رقم:(133859).
والخلع مختلف فيه: هل يحسب طلاقا، أم يكون فسخا لا يحسب من عدد الطلقات.
وينظر: جواب السؤال رقم:(126444).
فإن كان بالزوجة عيب من عيوب النكاح، حكم القاضي بفسخ النكاح، ورد إليك المهر أو ما يساويه.
لكن حيث كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة، فيبعد هذا، وأيضا فأنت لم تشر إلى وجود عيب.
والأقرب أن القاضي حكم بالخلع، وسماه فسخا، حتى لا يحسب من عدد الطلقات.
والفسخ والخلع تحصل بهما البينونة الصغرى، فلا يحل للزوج الرجوع إلى زوجته إلا بعقد جديد، إن كان بقي له شيء من عدد الطلقات، ولا نفقة للمرأة لأجل العدة، ولا متعة.
وأما الحقوق المالية الأخرى، فهذا بحسب الصيغة التي جرى عليها الحكم، فإن نصت على تنازلها عن الحقوق الشرعية والمالية، لم يكن لها أن تطالب بشيء بعد هذا.
وإن لم تنص على ذلك، فلها أن تطالب بنفقة متأخرة، أو بأجرة حضانة، إن وجد شيء من ذلك.
وننصحك بعرض صيغة الحكم على أحد القضاة الشرعيين في مصر، أو أحد المحامين المختصين بمجال الأسرة، ليتبين لك حقيقة الحكم.
والله أعلم.
تعليق