الحمد لله.
يشترط للتربح من مشاهدة المقاطع شرطان:
الأول: ألا يدفع المشترك شيئا من المال تحت أي مسمى؛ لأن ذلك من الميسر المحرم، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة/90.
قال البجيرمي رحمه الله: "والميسر: هو القمار وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم. صغيرة إن لم يؤخذ مال، وإلا فكبيرة " انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/ 376).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم بل هو من كبائر الذنوب ، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام" انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/441).
ثم إن دفع المشترك مالا ليجني ربحا، فهذا مال بمال مع التأخير والتفاضل، وذلك جامع لنوعي الربا، وليس في المعاملة استثمار مباح للمال ليترتب عليه الربح، وينظر لمعرفة شروط الاستثمار: جواب السؤال رقم:(113852).
الثاني: أن تكون المقاطع خالية من المنكرات كالموسيقى وصور النساء المتبرجات؛ لأن الإعجاب بالمقطع ترويج له، فيدخل في الإعانة والدلالة على المعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
والمعاملة المذكورة لم يتحقق فيها الشرطان، فالواجب الكف عنها مع التوبة.
والله أعلم.
تعليق