الحمد لله.
أولا:
البيع بالتقسيط حال عدم وجود السلعة عند البائع، يتم بطريقتين:
الأولى: أن يكون دور صاحب المحل هو دفع الثمن فقط عن المشتري، فيتم البيع بينك وبين سوق دوت كم، ويتولى صاحب المحل دفع الثمن عنك، ثم يسترده مقسطا، وهذا محرم، وحقيقته أنه أقرضك قرضا ربويا.
الثانية: أن يقوم صاحب المحل بشراء السلعة لنفسه، ثم يبيعها عليك بعد أن يقبضها.
وهذا بيع المرابحة، وهو جائز إذا تم بشروطه، وحاصلها ما يلي:
1-أن يشتري السلعة لنفسه أولا. ولا ينبغي أن يوكل الزبون في الشراء، إلا عند الحاجة لذلك.
2-أن يقبض السلعة ويحوزها قبل أن يبيعها للزبون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
فإذا كان صاحب المحل اشترى السلعة لنفسه، ثم لم يبع لك إلا بعد وصول السلعة إلى محله، فلا حرج.
وقد تبين بهذا أن المعاملة الصحيحة تشتمل على عقدي بيع، وليس عقدا واحدا.
وهذا الشرطان لابد منهما في بيع المرابحة.
ثم يشترط:
3-عدم دفع مقدم لصاحب المحل قبل أن يمتلك السلعة ويحوزها ويبيعها للزبون. وذلك أن المقدم إن أخذه واستعمله كان سلفا، ولا يحل الجمع بين السلف والبيع؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وصححه الترمذي، والألباني.
وعلى افتراض أن صاحب المحل وكلك في الشراء لنفسه، ثم لم يبع لك إلا بعد حوزه للجهاز، فإن أخذه للمقدم منك: إن كان قد استعمله في سداد الثمن أو غيره فقد وقعتما في الحرام، وعليكما التوبة.
4-خلو المعاملة من شرط ربوي كالغرامة على التأخير.
5-عدم تعليق الملكية على سداد الأقساط.
مع جواز اشتراط حظر البيع إلى سداد الأقساط.
وينظر للفائدة: (بيع المرابحة للآمر بالشراء)
ثانيا:
إذا تم الشراء بطريقة القرض الربوي المحرم، ولم يمكن إرجاع السلعة وفسخ القرض، فلا حرج في الانتفاع بالسلعة مع التوبة.
وكذلك إذا تم بصورة صحيحة في الأصل، لكن اختل شرط مما ذكرنا، ولم يمكن التصحيح؛ فلا حرج في الانتفاع بالسلعة مع التوبة.
وإذا أمكن التصحيح، وجب ذلك؛ كإلغاء الشرط الربوي، أو شرط تعليق الملكية، إن وجد شيء من ذلك.
والله أعلم.
تعليق