الحمد لله.
أولا :
من كان من عادته أن يصلي الفجر في جماعة في المسجد ، ثم تأخر عن الصلاة بعذر ، كالنوم ، أو مرض ، فإنه لا إثم عليه ، ويرجى له أن ينال ثواب المصلي بالمسجد .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر ، وناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس . رواه البخاري ومسلم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : وهو راجع من غزوة تبوك : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ رواه البخاري (4423) .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحاً رواه البخاري (2834) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"المعذورَ يُكتبُ له أجرُ الجماعةِ كاملاً ، إذا كان مِن عادتِه أن يصلِّي مع الجماعةِ . واستدل بحديث أبي موسى السابق" انتهى، " الشرح الممتع " ( 4 / 323).
ثانيا:
روى مسلم (657) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.
وجاء عند الطبراني التقييد بكون صلاة الفجر تكون جماعة : من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (2/29) : رجاله رجال الصحيح . وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (461) .
فما دمت صليت الفجر في جماعة ، فيرجى لك هذا الثواب .
وينظر لمزيد الفائدة السؤال رقم: (72559).
والله أعلم.
تعليق